السيد يوسف المدني التبريزي

23

درر الفوائد في شرح الفرائد

( م ) واما بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز ان يكون القطع مأخوذا في موضوعه فيقال ان الشئ المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وان لم يطلق عليه الحجة إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت احكام متعلقه شرعا لا لحكم آخر كما إذا رتب الشارع الحرمة علي الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر وكترتب وجوب الإطاعة علي معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي .